8 years ago
  • مرحلة مابعد الولادة
افتوني لما الوحده زوجه يطلقه وهي حامل طلقه هل تجوز. وهل يجوز الطلاق المراه وهي بفتره نفاس

61 تعليقات

العضوة: 55828 , 8 years ago

@user-68689 يا اختي انا يلي اعرفه انو على الحامل لا يقع طلاق لكن على نفاس يقع اسألي شيوخ افضل

العضوة: 86510 , 8 years ago

الحامل يقع طلاقها والنفاس لا يقع

العضوة: 91184 , 8 years ago

طلاق الحامل يقع و عدتها تنتهي بولادتها ، أياً كان شهرها .. لكن لا يجوز طلاق الحائض أو النفساء حتى تطهر .. فإذا طهرت طلقها أو شاء أمسكها ...

العضوة: 87205 , 8 years ago

ايوه يقع طلاق الحامل وعدتها تخلص اذا ولدت اما النفاس والدوره لا يقع الطلاق

العضوة: 59923 , 8 years ago

@user-91184 لايتم الطلاق ع الحامل

العضوة: 50470 , 8 years ago

@user-68689 حبيبتي ما بسير حدا يفتيلك فتوه لانو احنا يلي هون ما النا خبره او دراسه ف ممكن الواحد يخطا لهيك يا قلبي افتحي من جوجل على اسلام ويب و في مفتيين بيفتولك و بيعطوكي اجابه مفصله

العضوة: 91184 , 8 years ago

@user-59923 اعطيني الدليل ؟؟؟؟ طلاق الحامل يقع لانها طاهرة و عدتها تنتهي بولادتها...

العضوة: 68689 , 8 years ago

اني زوجي طلقني طلقه واني بشهر الرابع

العضوة: 59923 , 8 years ago

@user-91184 مادري والله انا الي اعرفه انا مايقع الله اعلم

العضوة: 68689 , 8 years ago

وراح عند قاضي ورجعني وحسبهت طلقه.بس امي الان تقولي انه ماتنحسب طلقه

العضوة: 91184 , 8 years ago

@user-59923 اقرأي فتوى ابن باز بشأن موضوع الطلاق

العضوة: 91184 , 8 years ago

@user-68689 الأفضل لك تسألي شيخ

العضوة: 14602 , 8 years ago

@user-68689 الحمد لله سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال : هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين : أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي . الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46 ، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم 

العضوة: 14602 , 8 years ago

@user-68689 هذا هو الجواب اي انا للحامل اذا طلقها زوجها ثبته الطلاق وعدتها تنتهي بالوضع