بنات صار لي 43 يوم والده ولسه تنزل مني افرازات بنيه وصفره الله يكرمكم تنقطع يومين وترجع يوم 41 غسلت وصليت وصار جماع ورجعة الافرازات البنيه اكثر من قبل
الحين ايش اسوي اصلي ولا هاذا نفاس لسه ماخلص ...
ساعدوني في شي يوقفه ولا ينزل بقايا النفاس ?
هذي فتاوى لابن باز
حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها
نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.
@user-68472
اختي انا يوم لبكر سئلت عن ذات الموضوع والشيخ قال بعد الاربعين بتستني 20 يوم وازا ضل دم بتتحممي وبتمارسي حياتك طبيعي لان هون صارت حاله مرضيه وليست نفاس يعني ازا ضليتي 60 يوم وفيه دم يوم 61 بتتحممي وبتصلي وبتعاشري زوجك عادي
العضوة: 114827 , 8 years ago
لو خلصتي الاربعين خلاص صلي مايعتبر من النفاس وانما حكمه كحكم الاستحاضةالعضوة: 68472 , 8 years ago
@user-114827 بس انا ماشفت الطهاره غير اجلس يومين جفاف ويرجع ينزل هل يجوز خايفه من الذنبالعضوة: 114827 , 8 years ago
ياحبيبتي كل العلماء اتفقوا انه دم النفاس اقصى مدة له اربعين يوم ...بحاول انزل لك فتاوى الانالعضوة: 68472 , 8 years ago
@user-114827 جزاك الله خير حبيتيالعضوة: 91190 , 8 years ago
طيب هو موعد دورتكالعضوة: 68472 , 8 years ago
@user-91190 انا ماتجيني دورة الاربعين في الولدتين السابقه وحده اغتسلت 37 يوم وثانيه على الاربعين اطهر ولم اشوف الدوره الا بعد سنه بس هاذي المره طولتالعضوة: 91190 , 8 years ago
http://www.binbaz.org.sa/noor/8066 هذي فتوى بن باز 🌹العضوة: 114827 , 8 years ago
هذي فتاوى لابن باز حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.العضوة: 68472 , 8 years ago
@user-91190 جزاك الله خيرالعضوة: 68472 , 8 years ago
@user-114827 الله يجزاك الجنه حبيبتي خلاص رح اصلي وامارس حياتي طبيعي ان شاءالله مشكوره الف شكرالعضوة: 114827 , 8 years ago
@user-68472 بالتوفيق ياغلاالعضوة: 68472 , 8 years ago
@user-114827 😚😚العضوة: 65421 , 8 years ago
@user-68472 حبيبتي انا نفسك خلصت وماراح الدم انتي متى راحالعضوة: 128194 , 8 years ago
تصلين لانها زي الاستحاضه واذا شفتيها صريحه يعني دم احمر على الفوطه ماتصلينالعضوة: 104333 , 8 years ago
@user-68472 اختي انا يوم لبكر سئلت عن ذات الموضوع والشيخ قال بعد الاربعين بتستني 20 يوم وازا ضل دم بتتحممي وبتمارسي حياتك طبيعي لان هون صارت حاله مرضيه وليست نفاس يعني ازا ضليتي 60 يوم وفيه دم يوم 61 بتتحممي وبتصلي وبتعاشري زوجك عادي